الحر العاملي

365

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وبإسناده عن أبي على الأشعري مثله ( 3 ) . وباسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم نحوه ( 4 ) . وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد ابن سعيد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 5 ) . وبإسناده عن صفوان بن يحيى مثله ( 6 ) . ( 23859 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد ابن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ فقال : ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل ، فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز ، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) والمواريث ( 2 ) وغير ذلك ( 3 ) .

--> ( 3 ) التهذيب 9 : 167 / 681 . ( 4 ) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . ( 5 ) التهذيب 6 : 192 / 416 . ( 6 ) التهذيب 9 : 245 / 952 . 2 - التهذيب 6 : 312 / 861 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 59 من أبواب قصاص النفس . ( 1 ) يأتي في البابين 14 ، 31 من أبواب الوصايا . ( 2 ) يأتي في الباب 14 من أبواب موانع الإرث . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب القصاص في النفس ، وفي الباب 23 من أبواب ديات النفس .